المادة 8 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية:
أ- الطلب معبأ وموقعاً وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ب- إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ)من هذا النظام.
ج- تحديد منطقة المشروع بشكل واضح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026