المادة 8 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

يجب أن تتوافر في العرض المباشر الشروط التالية: أ- الطلب معبأ وموقعاً وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. ب- إرفاق الوثائق التي تثبت المؤهلات الفنية والملاءة المالية المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ)من هذا النظام. ج- تحديد منطقة المشروع بشكل واضح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك