المادة 9 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
يرفع الوزير تنسيب اللجنة بالموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض الوزير بتوقيعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026