المادة 15 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تقوم وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع إليها بما يلي: -
أ-إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها لها.
ب-إجراء دراسة جدوى أولية لمشروع الشراكة المقترح إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.
ج-اذا وجدت أن مقترح المشروع مؤهل للشراكة وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة والقطاعات ذات الأولوية تقوم بإدراج مشروع الشراكة في السجل بعد التنسيق مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026