الأنظمة
نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
64 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام القانون: وا…
- المادة 3يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين في إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.
- المادة 4أ- يكون لوحدة الالتزامات المالية جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين المختصين في مشروعات الشراكة. ب- تتولى وحدة الالتزامات المالية المهام والصلاحيات التالية: - 1…
- المادة 5يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: - أ- وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة. ب-مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية ل…
- المادة 6يصدر وزير المالية في بداية كل سنة مالية بناءً على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع وزارة المالية تخصيصها لتغطية أي…
- المادة 7أ-تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون ما يلي: - 1- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة. 2- تقديم البيانات والمعلومات المتعلق…
- المادة 8أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة لكل مشروع تسمى (لجنة المشروع) على أن تتوافر في أعضائها الخبرات القانونية والمالية والفنية وأي خبرات لازمة لمشروعات الشراكة. ب-يح…
- المادة 9أ-تتولى الوحدة بناء على توصية لجنة المشروع الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءات الدراسات وإعداد الشروط المرجعية للتعاقد مع المستشار…
- المادة 10أ-يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختي…
- المادة 11-يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:- أ- تقرير الجدوى. ب- وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الش…
- المادة 12للوزير بناء على تنسيب المدير التعاقد مع مستشارين وخبراء من غير مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وفقا لأحكام المادة (10) من ه…
- المادة 13تكون مراحل مشروع الشراكة على النحو التالي: - أ- مرحلة اختيار مشروع الشراكة. ب- مرحلة إعداد مشروع الشراكة. ج- مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة. د- مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة.
- المادة 14تبدأ مرحلة اختيار مشروع الشراكة بتقديم الجهة الحكومية مذكرة مقترح مشروع الشراكة الذي ترغب بإدراجه في السجل إلى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون ا…
- المادة 15تقوم وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد تقديم مذكرة مقترح المشروع إليها بما يلي: - أ-إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح مشروع الشراكة خل…
- المادة 16تبدأ مرحلة إعداد مشروع الشراكة بقيام الوحدة من خلال لجنة المشروع بإعداد تقرير الجدوى والنموذج المالي والدراسات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.
- المادة 17أ-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي- : 1-أهداف مشروع الشراكة. 2-تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة. 3-تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة…
- المادة 18أ-ترفع لجنة المشروع تقرير الجدوى إلى الوحدة التي تقوم بمراجعته وتتحقق من جدوى المشروع وفقاً لمتطلبات القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى الوزير. ب-يرفع الوزير تقرير ال…
- المادة 19تبدأ مرحلة طرح عطاء مشروع الشراكة بعد موافقة اللجنة العليا على السير بمشروع الشراكة وبقيام لجنة المشروع بإعداد وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.…
- المادة 20يتخذ الوزير قرارا بناء على تنسيب لجنة المشروع وتوصيات الوحدة بالموافقة أو رفض أي مما يلي: - أ-وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة. ب-الجدول الزمني المقترح لمرحلة طرح العطاء. …
- المادة 21أ- يتم طرح العطاء من قبل الوزارة وفقا لما يلي: - 1-دعوة إبداء الاهتمام. 2-دعوة التأهيل الأولي. 3-دعوة طلب العروض. ب- تقوم الوحدة بناء على تنسيب لجنة المشروع بتحديد مضمون …
- المادة 22أ- تقوم الوحدة بإعداد دعوة التأهيل الأولي وتتضمن موجزاً مختصراً عن مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وطريقة ومك…
- المادة 23تتولى لجنة المشروع تحديد معايير تأهيل المتقدمين في دعوة التأهيل الأولي على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أ…
- المادة 24يجب أن تتضمن وثائق التأهيل الأولي ما يلي:- أ- المعلومات المطلوبة في معايير التأهيل الواردة في المادة (23) من هذا النظام. ب-الوثائق التأسيسية المطلوبة للمتقدمين والائتلاف …
- المادة 25تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي:- أ- خلال مدة الدعوة للتأهيل الأولي:- 1- الرد على استفسارات المهتمين بطلبات التأهيل الأولي. 2-تسلم الردود الواردة على دعو…
- المادة 26- أ- ترفع الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع تقرير تقييم التأهيل الأولي للوزير لإصدار القرار بشأنه. ب-تتولى الوحدة بعد موافقة الوزير على تقرير تقييم التأهيل الأولي ما يل…
- المادة 27أ- للوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي يسبق تقديم العروض لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات مشروع الشراكة والشر…
- المادة 28أ-تقوم لجنة المشروع بإعداد دعوة طلب العروض على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:- 1- معلومات كاملة عن مشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها وعدد النسخ الواجب تقدي…
- المادة 29أ- تدعو الوزارة المؤهلين تأهيلا أوليا لتقديم عروضهم. ب-يجب أن لا تقل مدة تقديم العروض عن (60) يوماً من تاريخ تقديم طلب العروض. ج-يستبعد أي عرض تم تقديمه بعد انقضاء الموعد…
- المادة 30أ-تقدم العروض بالظرف المختوم مع ذكر اسم مقدم العرض والمشروع. ب-يحتوي الظرف المختوم على عرضين في ظرفين منفصلين ومختومين على أن يذكر اسم مقدم العرض والمشروع ومطبوع بوضوح عل…
- المادة 31تقدم الظروف الفنية والمالية في الزمان والمكان المحددين في دعوة طلب العروض ويجب توثيق بيانات الاستلام في تقرير التقييم.
- المادة 32أ-تشرع لجنة المشروع بفتح الظروف الفنية للتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم. ب-تقوم …
- المادة 33أ-على الوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً بحضور من يرغب من مقدمي العروض أو ممثليهم. ب-تقوم لجنة ال…
- المادة 34على الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع عند الانتهاء من تقييم العروض المالية: - أ- إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية الت…
- المادة 35أ- يقوم الوزير بإحالة تقرير تقييم العروض والعرض الأفضل وتقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية. ب- ترفع وحدة الالتزامات المالية تقرير الالتزامات المالية إلى وزير المالي…
- المادة 36أ-على الوحدة تبليغ مقدم العرض الأفضل على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب-للجنة المشروع إجراء مفاوضات مع مقدم العرض الأفضل لغايات إعداد الصيغة النهائية …
- المادة 37تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع في المملكة خلال المدة المحددة في وثائق العطاء غايتها الوحيدة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع ا…
- المادة 38تلتزم شركة المشروع قبل توقيع عقد الشراكة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لصالح الجهة المتعاقدة غير معلقة على شرط وغير قابلة للنقض صادرة عن بنك مرخص في المملكة بالقيمة والصيغة المح…
- المادة 39تقوم الوزارة بإعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم وفقاً لدعوة طلب العروض.
- المادة 40أ-يحق لأي من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة التظلم خطيا أو إلكترونيا من القرارات المتعلقة بإحالة العطاءات والتأهيل الأولي والتقييم الفني والمالي للعروض المقدمة إلى الوزير …
- المادة 41أ-يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: - 1-إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضه…
- المادة 42تبدأ مرحلة تنفيذ مشروع الشراكة بعد توقيع عقد الشراكة وفقاً لأحكامه وشروطه على أن تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي: - أ-الإشراف ومتابعة تنفيذ شركة المشروع لالتزاماتها التعاقد…
- المادة 43يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها إلا وفق أحكام عقد الشراكة…
- المادة 44أ- للوزارة أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضم مشروعات الشراكة صغيرة الحجم ذات الطبيعة المتشابهة كمشروع واحد على أن يتم تسجيله في السجل…
- المادة 45أ-اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما ي…
- المادة 46يشترط في المرشح الذي تستدرج منه العروض ما يلي:- أ-القدرة الفنية على تنفيذ مشروع الشراكة وأنه سبق له تنفيذ ثلاثة مشروعات على الأقل مشابهة لمشروع الشراكة. ب-القدرة على تحمل…
- المادة 47يتم اللجوء إلى التعاقد المباشر في مشروع الشراكة والموافقة على المرشح الذي سيتم التفاوض معه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير في …
- المادة 48تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على اختيار مستشار المشروع في أسلوب التعاقد المباشر.
- المادة 49على الوحدة عند التنسيب للوزير في حال اللجوء للتعاقد المباشر في مشروع الشراكة القيام بما يلي: - أ-توضيح سبب التعاقد المباشر ومبرراته. ب-التأكد من توافر الشروط المنصوص عليه…
- المادة 50بعد موافقة مجلس الوزراء على اللجوء إلى التعاقد المباشر، تقوم الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بما يلي- : أ-إبلاغ المرشح الذي سيتم التفاوض معه بالموافقة على التعاقد الم…
- المادة 51أ-على المرشح الذي سيتم التفاوض معه للتعاقد المباشر بعد توقيع مذكرة التفاهم تقديم عرضه الفني والمالي لمشروع الشراكة ويكون عرضه ملزمًا له. ب-تتولى لجنة المشروع فتح العرض ود…
- المادة 52أ- في حال نجاح المفاوضات مع المرشح للتعاقد المباشر وكانت الالتزامات المالية مساوية أو تزيد بنسبة لا تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي…
- المادة 53يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص أن تتقدم بعرض مباشر إلى الوزارة أو الجهة الحكومية شريطة ما يلي: - أ- أن يتضمن العرض المباشر حلولًا مبتكرة وإبداعية لتقديم الخدمات العامة…
- المادة 54أ-يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: - 1- نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة. 2-معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته. 3-دراسة…
- المادة 55أ- إذا قدم العرض المباشر للجهة الحكومية تقوم بإحالته إلى الوزارة. ب- للوزارة خلال (60) يوما من تاريخ استلام العرض المباشر أن تقوم بأي مما يلي: - 1- دراسة العرض المباشر. 2…
- المادة 56للوزارة اذا أبدت رغبتها بدراسة العرض المباشر وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (55) من هذا النظام: - أ- طلب أي معلومات إضافية. ب-إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء …
- المادة 57بعد دراسة العرض المباشر، للوزارة أن تقرر ما يلي:- أ-إدراج المشروع المقترح محل العرض المباشر في السجل وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-رفض العرض المباشر وإبلا…
- المادة 58في حال طرح عطاء مشروع الشراكة محل العرض المباشر للوزارة منح مقدم العرض المباشر ما يلي: - أ-حق الأولوية اذا قدم عرضاً لاحقاً مطابقاً للعرض الأفضل من الناحية الفنية والمالي…
- المادة 59يجب أن يتضمن عقد الشراكة البنود الأساسية التي تحكم مشروع الشراكة وتنظم العلاقة بين أطرافه وتحدد حقوقهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يلي: - أ-وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق وط…
- المادة 60يجب أن يتضمن عقد الشراكة الشروط الأساسية التالية غير القابلة للتفاوض والتي تلتزم شركة المشروع بالتقيد بها طيلة مدة مشروع الشراكة:- أ- أن لا يتم تغيير الشركاء أو المساهمين…
- المادة 61يجب أن يمنح عقد الشراكة للجهة المتعاقدة الحق في إنهائه في الحالات التالية:- أ-اذا تعذر على شركة المشروع تنفيذ التزاماتها التعاقدية. ب-الإخلال الجوهري أو الجسيم من قبل شرك…
- المادة 62أ-يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام أو عقد الشراكة. ب-ي…
- المادة 63يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 64يلغى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (23) لسنة 2021.