المادة 57 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

بعد دراسة العرض المباشر، للوزارة أن تقرر ما يلي:- أ-إدراج المشروع المقترح محل العرض المباشر في السجل وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب-رفض العرض المباشر وإبلاغ مقدمه بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك