المادة 52 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- في حال نجاح المفاوضات مع المرشح للتعاقد المباشر وكانت الالتزامات المالية مساوية أو تزيد بنسبة لا تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي تم الغاؤه سابقاً تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعداد تقرير موجز عن كامل إجراءات التفاوض للتعاقد المباشر على أن يتضمن ما يلي: - 1- وصفاً لأهداف المشروع. 2- تفاصيل عملية التفاوض للتعاقد المباشر. 3- صيغة مسودة عقد الشراكة والمفاوضات النهائية. 4- توافق العرض الفني والمالي مع الشروط القانونية والفنية والمالية لمشروع الشراكة. ب-على الوزير بعد تسلمه التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: - 1-إحالة التقرير مع تقرير الجدوى إلى وحدة الالتزامات المالية وتتبع بشأن هذا التقرير الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام. 2-التوصية للجنة العليا للتنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد المباشر مع المرشح الذي تم التفاوض معه وعلى عقد الشراكة بصيغته النهائية، على أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تفويض الجهة الحكومية بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 3-إبلاغ المرشح الذي تم التفاوض معه بقرار مجلس الوزراء. ج-يتم إنهاء المفاوضات اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرشح أو كانت الالتزامات المالية تزيد بنسبة تتجاوز (20%) من الالتزامات المالية الواردة في تقرير الجدوى للعطاء الذي تم الغاؤه سابقاً، على أن تتولى الوزارة إبلاغ المرشح خطياً بعدم التوصل إلى اتفاق معه وأن يتضمن الإبلاغ تحديداً لنقاط الخلاف وموقف الوزارة النهائي بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك