المادة 5 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: -
أ- وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة.
ب-مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المباشرة وغير المباشرة في تقرير الجدوى.
ج-تقييم الالتزامات المالية لمشروع الشراكة.
د-مراجعة تحليل القيمة مقابل المال في تقرير الجدوى.
ه-مراجعة مصفوفة المخاطر المالية لمشروع الشراكة من أجل التقييم الكمي والنوعي للمخاطر المالية الرئيسة وتوزيعها.
و-مراجعة الافتراضات المالية الواردة في تقرير جدوى مشروع الشراكة.
ز-التوصية بتحديد سقف للالتزامات المالية السنوية وطوال مدة المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026