المادة 5 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يجب أن يتضمن تقرير الالتزامات المالية لمشروع الشراكة الذي تعده وحدة الالتزامات المالية حداً أدنى ما يلي: - أ- وصفاً موجزاً لمشروع الشراكة. ب-مراجعة وتحليل مؤشر الحساسية للتدفقات النقدية لمشروع الشراكة لبيان مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية المباشرة وغير المباشرة في تقرير الجدوى. ج-تقييم الالتزامات المالية لمشروع الشراكة. د-مراجعة تحليل القيمة مقابل المال في تقرير الجدوى. ه-مراجعة مصفوفة المخاطر المالية لمشروع الشراكة من أجل التقييم الكمي والنوعي للمخاطر المالية الرئيسة وتوزيعها. و-مراجعة الافتراضات المالية الواردة في تقرير جدوى مشروع الشراكة. ز-التوصية بتحديد سقف للالتزامات المالية السنوية وطوال مدة المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك