المادة 30 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-تقدم العروض بالظرف المختوم مع ذكر اسم مقدم العرض والمشروع. ب-يحتوي الظرف المختوم على عرضين في ظرفين منفصلين ومختومين على أن يذكر اسم مقدم العرض والمشروع ومطبوع بوضوح على كل واحد من العرضين عبارة (العرض الفني والعرض المالي) وبيان فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا منها. ج- يتضمن الظرف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض والتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك ما يلي:- 1-الوثائق الخاصة بمقدم العرض بما فيها اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم منهم. 2-كفالة دخول العطاء. 3-التفويض لتمثيل أعضاء الائتلاف في حال كان مقدم العرض ائتلافاً. د-يتضمن الظرف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض والعرض المالي لمشروع الشراكة وأي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض، وفي جميع الأحوال يجب مراعاة ما يلي- : 1-إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيما نقدية فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف وتعتمد القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف في حالة الاختلاف مع القيمة النقدية المكتوبة بالأرقام. 2-لا تفتح الظروف المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة. ه - لا يجوز تعديل أي من العروض أو تغييرها أو تصحيحها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. و-تبقى العروض سارية المفعول ولا يجوز أن تقل مدتها عن المدة المحددة في دعوة طلب العروض. ز- للوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع مصادرة كفالة دخول العطاء في أي من الحالات التالية: - 1-إذا سحب مقدم العرض عرضه أو عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه أو إذا لم يلتزم به أو خالف شروط العطاء. 2- إذا رفض مقدم العرض الأفضل توقيع العقد أو رفض تقديم كفالة حسن تنفيذ حسب شروط العطاء. 3- اذا احتوى العرض على معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ارتكب مقدم العرض غشاً في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك