المادة 43 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يحظر على شركة المشروع تشغيل المشروع أو تقاضي أي بدلات أو تعرفات أو أثمان أو مبالغ أخرى مهما كان نوعها لقاء القيام بالأعمال والخدمات المتفق عليها إلا وفق أحكام عقد الشراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026