المادة 26 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
- أ- ترفع الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع تقرير تقييم التأهيل الأولي للوزير لإصدار القرار بشأنه.
ب-تتولى الوحدة بعد موافقة الوزير على تقرير تقييم التأهيل الأولي ما يلي: -
1- تبليغ مقدمي الطلبات المؤهلين وغير المؤهلين بنتائج التقييم على العنوان المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
2- نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026