المادة 22 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- تقوم الوحدة بإعداد دعوة التأهيل الأولي وتتضمن موجزاً مختصراً عن مشروع الشراكة وأهدافه وإجراءات الحصول على وثائق التأهيل الأولي وآخر موعد لتلقي طلبات التأهيل وطريقة ومكان تقديمها وأي معلومات أخرى ضرورية. ب- تقوم الوزارة بالإعلان عن دعوة التأهيل الأولي وقائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في وسائل الإعلام المحلية والدولية باللغتين العربية والإنجليزية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الوزارة والوحدة على ان يكون الرد خلال المدة التي تحددها الوزارة شريطة أن لا تقل مدة الرد على دعوة التأهيل الأولي عن (15) يوماً من تاريخ الإعلان. ج- للوزارة تحديد بدل مالي مقابل الحصول على وثائق التأهيل الأولي. د-للوزارة أن تعقد اجتماعاً عاماً بعد إصدار دعوة إبداء الاهتمام أو دعوة التأهيل الأولي على أن يقتصر الاجتماع على توضيح مشروع الشراكة وفوائده الرئيسة والجدول الزمني المتعلق به ومتطلباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك