المادة 23 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تتولى لجنة المشروع تحديد معايير تأهيل المتقدمين في دعوة التأهيل الأولي على أن تتضمن حداً أدنى ما يلي:-
أ- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات سابقة بتنفيذ مشروعات الشراكة ذات الطبيعة المشابهة.
ب- الملاءة المالية والقدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة.
ج- القدرة على إدارة المخاطر في مشروع الشراكة والحفاظ على جودة الخدمات والبنية التحتية.
د- الدور المقترح لكل عضو من أعضاء الائتلاف في مشروع الشراكة وممثل الائتلاف القانوني بموجب تفويض صادر عن أعضاء الائتلاف إذا كان العرض مقدماً من ائتلاف.
ه -أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة تراها لجنة المشروع مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026