المادة 33 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-على الوزارة بناءً على تنسيب لجنة المشروع إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح الظروف المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً بحضور من يرغب من مقدمي العروض أو ممثليهم. ب-تقوم لجنة المشروع بفتح الظروف المالية وتقييمها بعد التأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك