المادة 32 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-تشرع لجنة المشروع بفتح الظروف الفنية للتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض وعليها استبعاد العروض غير المطابقة وعدم إدراجها في التقييم.
ب-تقوم لجنة المشروع بتقييم العروض الفنية وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض وأحكام هذا النظام ولها الاستعانة بمستشار المشروع وطلب أي توضيحات من مقدمي العروض.
ج-يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي من الوزير بناء على تنسيب الوحدة المستند إلى توصية لجنة المشروع.
د-تتولى الوحدة بناءً على تنسيب لجنة المشروع بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية إعداد تقرير بذلك وترفعه إلى الوزير للموافقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026