المادة 18 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-ترفع لجنة المشروع تقرير الجدوى إلى الوحدة التي تقوم بمراجعته وتتحقق من جدوى المشروع وفقاً لمتطلبات القانون وهذا النظام وترفع توصياتها إلى الوزير.
ب-يرفع الوزير تقرير الجدوى وتوصياته إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرارها بالموافقة أو رفض السير بمشروع الشراكة.
ج-إذا ظهر في أي مرحلة من مراحل المشروع بيانات أو معلومات أو إجراءات بشكل يؤثر على ما ورد في تقرير الجدوى فيتم تحديثه بعد الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-إذا تضمن تقرير الجدوى أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات ضرورية للمشروع فعلى الوزارة الحصول على الموافقات اللازمة قبل السير بإجراءات العطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026