المادة 17 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي- :
1-أهداف مشروع الشراكة.
2-تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة.
3-تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة على أن يتضمن تحديد الالتزامات المالية على الجهة الحكومية بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع.
4-تحليل الالتزامات المالية المباشرة والطارئة لمشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع.
5-تحليل الإيرادات المالية المتوقعة من مشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع.
6- تحليل الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة.
7- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي ومدى استجابة المشروع للتغير المناخي.
8- تحليل الطلب على الخدمة المتوقعة من مشروع الشراكة.
9- تحليل آثار مشروع الشراكة على المنافسة بما يشمل أثره على السوق وعلى انتفاع المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع وكيفية تجنب الاحتكار والحد من آثاره.
10- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها.
11- اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة.
12- تحليل القيمة مقابل المال لمشروع الشراكة.
13- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة.
14- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة.
ب-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى قسماً خاصاً بالالتزامات المالية وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تزود وحدة الالتزامات المالية بنسخة من تقرير الجدوى والنموذج المالي للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026