المادة 10 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ-يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختيار والتعاقد.
ب-يجوز اختيار مستشار المشروع من خلال استدراج العروض وفقاً لما يلي: -
1-يتم استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا كانت الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المستشارين.
ب-في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي لا تسمح بطرح عطاء لاختيار مستشار المشروع.
ج-إذا طرح عطاء للخدمات الاستشارية ولم تقدم عروض مناسبة.
2-يطبق على استدراج العروض الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات العروض المنصوص عليها في هذا النظام دون الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي.
ج- يجوز اختيار مستشار المشروع بالتعاقد المباشر في أي من الحالات التالية: -
1- إذا تعذر الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد.
2- إذا تعذر الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة بعد طرح عطاء للخدمات الاستشارية أو بعد استدراج العروض.
3-إذا كانت الخدمات المطلوبة استكمالاً لخدمات سابقة أو تمديداً لها أو تكليفاً بأعمال إضافية.
4-إذا كانت الخدمات تتطلب خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية.
5-إذا وجدت حالة طارئة أو مستعجلة يتعذر معها القيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض ولا يوجد أي بديل مناسب.
د-على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة يطبق نظام أو شروط أو قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزام الحكومة معها.
ه-يستمر مستشار المشروع في تنفيذ مهامه في مشروعات الشراكة المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون وفق أحكام عقده مع الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة.
و-يتم رصد المخصصات اللازمة للتعاقد مع المستشارين من الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة أو من مخصصات الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026