المادة 10 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-يطبق على اختيار مستشار المشروع الأحكام والإجراءات المتعلقة بطرح عطاء مشروع الشراكة الواردة في هذا النظام، على أن تكون الوزارة وحدها الجهة المختصة في جميع إجراءات الاختيار والتعاقد. ب-يجوز اختيار مستشار المشروع من خلال استدراج العروض وفقاً لما يلي: - 1-يتم استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ-إذا كانت الخدمات المطلوبة غير متوافرة إلا لدى عدد محدد من المستشارين. ب-في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي لا تسمح بطرح عطاء لاختيار مستشار المشروع. ج-إذا طرح عطاء للخدمات الاستشارية ولم تقدم عروض مناسبة. 2-يطبق على استدراج العروض الأحكام والإجراءات المتعلقة بطلبات العروض المنصوص عليها في هذا النظام دون الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي. ج- يجوز اختيار مستشار المشروع بالتعاقد المباشر في أي من الحالات التالية: - 1- إذا تعذر الحصول على الخدمات الاستشارية إلا من مصدر واحد. 2- إذا تعذر الحصول على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة بعد طرح عطاء للخدمات الاستشارية أو بعد استدراج العروض. 3-إذا كانت الخدمات المطلوبة استكمالاً لخدمات سابقة أو تمديداً لها أو تكليفاً بأعمال إضافية. 4-إذا كانت الخدمات تتطلب خبرات محددة ذات كفاءة وجودة عالية. 5-إذا وجدت حالة طارئة أو مستعجلة يتعذر معها القيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض ولا يوجد أي بديل مناسب. د-على الرغم مما ورد في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة يطبق نظام أو شروط أو قواعد الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزام الحكومة معها. ه-يستمر مستشار المشروع في تنفيذ مهامه في مشروعات الشراكة المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون وفق أحكام عقده مع الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة. و-يتم رصد المخصصات اللازمة للتعاقد مع المستشارين من الحساب المخصص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة أو من مخصصات الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك