المادة 11 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

-يقدم مستشار المشروع خدماته الاستشارية في أي من الأمور التالية:- أ- تقرير الجدوى. ب- وثائق العطاء بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض ومسودة عقد الشراكة وتحديثها. ج- تحديد معايير التأهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك. د- الردود على استفسارات الجهات المهتمة بالدعوات. ه- الاشتراك في الاجتماعات والمفاوضات إذا طلب منه ذلك. و- أي تقرير أو وثيقة أو عمل إضافي تقتضيه طبيعة المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك