المادة 12 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
للوزير بناء على تنسيب المدير التعاقد مع مستشارين وخبراء من غير مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026