المادة 41 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-يلغى عطاء مشروع الشراكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة في أي من الحالتين التاليتين: - 1-إذا لم تتوفر في المتقدمين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار العرض الأفضل. 2-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة العليا إلغاء عطاء مشروع الشراكة في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد. ج - لا يحق للمتقدمين لعطاء مشروع الشراكة المطالبة بأي تعويض نتيجة إلغاء طرح العطاء في أي وقت قبل توقيع العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك