المادة 2 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- :
قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
القانون:
والخاص.
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.صفحة 1 من 24
وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
الوحدة:
والخاص المنشأة في الوزارة.
المدير:مدير الوحدة.
لجنة يشكلها الوزير لإعداد مشروع الشراكة وطرح
لجنة المشروع:
عطائه وفقا لأحكام هذا النظام.
قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها
المالية بموجب عقد الشراكة من موازنتها وقدرة
القدرة على تحمل
:المستفيد من الخدمة على تحمل التعرفة أو
التكاليف
الثمن أو بدل الخدمة
من مشروع الشراكة.
عرض مختصر لفكرة مشروع الشراكة تعده جهة
مذكرة مقترح
:أو عدة جهات حكومية وفقا لأحكام
مشروع الشراكة
هذا النظام.
مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن
مشروع الشراكة
:(10) ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس
صغير الحجم
الوزراء وفقاً لأحكام القانون.
العرض المقدم من القطاع الخاص
العرض المباشر:إلى الوزارة أو الجهة الحكومية لتنفيذ فكرة مشروع الشراكة.
الوثائق المتعلقة بطرح العطاء والإحالة لمشروع
وثائق العطاء:الشراكة بما فيها دعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض وفقا لأحكام هذا النظام.
الإعلان الصادر عن الوزارة حول مشروع الشراكة
دعوة إبداء الاهتمام:لتحديد حجم السوق المستهدف ومدى اهتمام القطاع الخاص به.
الإعلان الصادر عن الوزارة للمهتمين بمشروع
دعوة التأهيلالشراكة يتضمن الشروط والإجراءات والمعايير :
الأوليالفنية والمالية اللازمة لتقييم وتأهيل مقدمي الطلبات تأهيلاً أولياً.
الإعلان الصادر عن الوزارة المتضمن دعوة
دعوة طلب
:المؤهلين تأهيلاً أولياً لتقديم عروضهم الفنية
العروض
والمالية المتعلقة بمشروع الشراكة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026