المادة 3 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين في إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك