المادة 20 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يتخذ الوزير قرارا بناء على تنسيب لجنة المشروع وتوصيات الوحدة بالموافقة أو رفض أي مما يلي: -
أ-وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة.
ب-الجدول الزمني المقترح لمرحلة طرح العطاء.
ج- الإجراءات الواجب اتخاذها في الطرح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026