المادة 20 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

يتخذ الوزير قرارا بناء على تنسيب لجنة المشروع وتوصيات الوحدة بالموافقة أو رفض أي مما يلي: - أ-وثائق العطاء ومسودة عقد الشراكة. ب-الجدول الزمني المقترح لمرحلة طرح العطاء. ج- الإجراءات الواجب اتخاذها في الطرح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك