المادة 39 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تقوم الوزارة بإعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم وفقاً لدعوة طلب العروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك