المادة 39 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تقوم الوزارة بإعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض الذين لم يتم اختيارهم وفقاً لدعوة طلب العروض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك