المادة 62 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-يخضع عقد الشراكة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإلى التشريعات الأردنية النافذة في كل حالة لم تعالجها أحكام هذا النظام أو عقد الشراكة. ب-يجوز أن يتضمن عقد الشراكة النص على إحالة أي خلاف بين الأطراف إلى مجلس يسمى (مجلس فض الخلافات)، كشرط مسبق قبل اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات أو القضاء والذي يتكون من عضو أو ثلاثة أعضاء حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة. ج- في حال عدم موافقة الاطراف على قرار مجلس فض الخلافات يتم فض النزاع باللجوء الى القضاء او التحكيم وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك