المادة 54 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-يجب أن يتضمن العرض المباشر المعلومات الكافية لدراسته والنظر فيه حداً أدنى ما يلي: - 1- نطاق العرض ووصف لمشروع الشراكة. 2-معلومات عن مقدم العرض وخبراته ومؤهلاته. 3-دراسة الجدوى الأولية ومعلومات تفصيلية عن الحلول والأفكار المبتكرة بما في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالعرض المباشر. 4-الآثار المالية التي تترتب على الحكومة بما في ذلك أي دعم مالي أو الضمانات المطلوبة لمشروع الشراكة. 5- منح حق استغلال حقوق الملكية الفكرية والأسرار التجارية المتعلقة بالعرض المباشر في حال وافقت الوزارة على طرح مشروع الشراكة. 6- كلفة الدراسات التي تكبدها مقدم العرض المباشر مع ما يثبت ذلك على أن لا تكون الوزارة أو الجهة الحكومية ملزمة بالتعويض عن تلك التكاليف. ب-يجوز للوزارة إلزام مقدم العرض المباشر بدفع بدل مالي لقاء تقديم عرضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك