المادة 37 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

تلتزم الجهة التي أحيل العطاء عليها وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة المشروع في المملكة خلال المدة المحددة في وثائق العطاء غايتها الوحيدة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به على أن لا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في دعوة طلب العروض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك