المادة 45 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-اذا ألغى مجلس الوزراء عطاء مشروع الشراكة وفق أحكام القانون وقرر استدراج عروض مشروع الشراكة بناء على تنسيب اللجنة العليا المستند إلى توصية الوزير تقوم الوحدة بتحديد ما يلي: - 1- نطاق مشروع الشراكة ووصفه وفقاً لما ورد في تقرير الجدوى للعطاء الملغى. 2-أسماء المرشحين لتقديم طلب العروض وأسباب تسميتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى الخبرات السابقة المشابهة لمشروع الشراكة واستدراج (3) عروض منهم على الأقل بعد موافقة الوزير. 3-الجدول الزمني المقترح لاستدراج العروض والسير به حتى إتمام توقيع عقد الشراكة. ب-لا تُ طبق الأحكام المتعلقة بالنشر والإعلان وإبداء الاهتمام والتأهيل الأولي المنصوص عليها في هذا النظام على استدراج العروض. ج-لا يجوز إجراء أي تغيير على المرشحين المدعوين لتقديم طلب العروض في استدراج العروض إلا بموافقة الوزير وتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام. د- تطبق أحكام هذا النظام على استدراج العروض فيما لم يرد عليه نص في هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك