المادة 16 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس على الطلب المقدم منه بهذا الشان وبعد دفعه دينارا واحدا لاعادة الخط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026