الأنظمة
نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة. تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة. تعني كلمة ( الع…
- المادة 3يتولى المجلس البلدي ادارة مشروع الكهرباء وتوليد وتوزيع القوة الكهربائية في مدينة العقبة وضواحيها.
- المادة 4يترتب على طالب الاشتراك ، حالما يقبل طلبه ، ان يوقع على العقد المنظم من المجلس وان يدفع ديناراً واحداً وخمسماية فلس رسم اشتراك بالاضافة الى نفقات الكشف على المحل ووصل الت…
- المادة 5يدفع المشترك تاميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك ، ان تأخر عن دفعها.
- المادة 6لا يحق للمشترك اضافة اية تمديدات ، خلاف ما ورد في تقرير الكشف المنظم بواسطة موظفي البلدية من اجل وضع العداد، الا باذن خطي من رئيس البلدية.
- المادة 7يجري تركيب عداد بواسطة البلدية لكل مشترك ، وعلى حسابه وذلك لقياس مقدار الاستهلاك الشهري وفي حالة تلف العداد فعلى المشترك تغييره.
- المادة 8لموظفي البلدية المفوضين ، أن يدخلوا ، كلما دعت الحاجة الى محل المشترك لقراءة العداد او لفحصه ، أو للكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في ذلك المحل ولا يجوز ل…
- المادة 9عندما يطرأ اي عطل على العداد ، فلرئيس البلدية بالاشتراك مع مراقب خطوط الكهرباء ، الحق في تقدير الكمية المستهلكة خلال المدة التي يظهر ان العداد لم يكن يشتغل فيها بصورة صحي…
- المادة 10لا يجوز لاكثر من مشترك ، استهلاك الكهرباء بواسطة عداد واحد.
- المادة 11كل ما يتعلق بشبكة الكهرباء خارج محل المشترك ، يعتبر ملكا للبلدية ، ويحق لها التصرف به كما ترى ذلك مناسبا.
- المادة 12لا تعتبر البلدية مسؤولة عن الاضرار الناتجة من الخلل بالتمديدات الداخلية.
- المادة 13تستوفى اثمان الكهرباء شهريا ، وحسب التعرفة التالية:- الكمية ثمن الكيلوات الواحد فلس من 1 - 10 كيلووات 40 من 11 - 20 كيلووات 30 ما زاد عن 20 كيلووات 25 ويشترط في ذلك ان عل…
- المادة 14تعفى المساجد والمعابد من الكهرباء التي تستهلكها ، أما المدارس والمستشفيات فيخفض لها 30% من ثمن الكهرباء المستهلكة.
- المادة 15يتحمل المشترك ثمن الطوابع اللازمة للعقد.
- المادة 16اذا خالف المشترك أي حكم من احكام هذا النظام ، يجوز للمجلس ان يقطع التيار الكهربائي عنه ، ولا يحق للمشترك اعادة ربط محله بالتيار الكهربائي ، الا بعد الحصول على موافقة المج…
- المادة 17جميع مصاريف التمديدات الجارية في محل المشترك ، تعود عليه ، ولا يجوز ان يكون التمديد الداخلي بغير الرصاص ، واذا كان تحت القصارة ، فيجب ان يكون ضمن مواسير.
- المادة 18اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المختص فعندها يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك…
- المادة 19تلغى اية انظمة تتعارض واحكام هذا النظام.