المادة 5 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

يدفع المشترك تاميناً قدره ديناران ، يستوفي المجلس منه اثمان الكهرباء المستحقة على المشترك ، ان تأخر عن دفعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة