المادة 4 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

يترتب على طالب الاشتراك ، حالما يقبل طلبه ، ان يوقع على العقد المنظم من المجلس وان يدفع ديناراً واحداً وخمسماية فلس رسم اشتراك بالاضافة الى نفقات الكشف على المحل ووصل التيار الكهربائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك