المادة 18 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المختص فعندها يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك للاشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك