المادة 18 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
اذا تخلف المشترك عن دفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء ، بعد ان يطلب منه ذلك بموجب اشعار يقدمه الموظف المختص فعندها يقطع التيار الكهربائي بعد انقضاء اسبوعين على تبليغ المشترك للاشعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026