المادة 11 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوات.
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللاً او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه مكسور او معطوب تقدر رسوم الكهرباء وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرماً.
ج- لا يحق للمشترك اشراك أحد من جاوره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026