المادة 12 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
يترتب على المشترك ان في آخر كل شهر رسم الكهرباء الذي استهلكه في ذلك الشهر ويعتبر الرسم مستحقا في نهاية كل شهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026