المادة 13 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية.
ب- اذا عارض الموظف عن تأدية واجباته.
ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.
ه- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026