المادة 14 من نظام مشروع كهرباء بلدية الكرك صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الحادية والاربعين من قانون البلديا رقم 73 لسنة 1961
أ- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون أن يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها او التي تستحق بموجب هذا النظام.
ب-يحق للمجلس البلدي مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او اي جزء منه وتحمله جميع المصاريف او النفقات الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026