الأنظمة

نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرمو…
  3. المادة 3تتولى لجنة مجلس الجامعة معادلة شهادات طالبي العمل كاعضاء في الهيئة التدريسية او من يوازيهم في الجامعة.
  4. المادة 4أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:- 1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا 2- مدير القبول والتسجيل 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء في الجامعة يعينه مجلس الجامعة ب- تتو…
  5. المادة 5تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي: أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. ب- مناهج الدراسة وان…
  6. المادة 6أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية: 1- نظام المؤسسة التي منحت الش…
  7. المادة 7للجنة مجلس الجامعة واللجنة ان تستأنسا باراء من تعتمدهم من الاشخاص والمؤسسات في داخل المملكة او خارجها بشأن المؤسسات التي منحت الشهادات المطلوب معادلتها.
  8. المادة 8يعتبر القرار الذي يصدر بمعادلة الشهادات بمقتضى احكام هذا النظام قرارا نهائيا وقطعيا.
  9. المادة 9يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.