الأنظمة
نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرمو…
- المادة 3تتولى لجنة مجلس الجامعة معادلة شهادات طالبي العمل كاعضاء في الهيئة التدريسية او من يوازيهم في الجامعة.
- المادة 4أ- تشكل اللجنة على النحو التالي:- 1- نائب الرئيس او من يعينه الرئيس: رئيسا 2- مدير القبول والتسجيل 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية اعضاء في الجامعة يعينه مجلس الجامعة ب- تتو…
- المادة 5تراعي لجنة مجلس الجامعة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ما يلي: أ- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. ب- مناهج الدراسة وان…
- المادة 6أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية: 1- نظام المؤسسة التي منحت الش…
- المادة 7للجنة مجلس الجامعة واللجنة ان تستأنسا باراء من تعتمدهم من الاشخاص والمؤسسات في داخل المملكة او خارجها بشأن المؤسسات التي منحت الشهادات المطلوب معادلتها.
- المادة 8يعتبر القرار الذي يصدر بمعادلة الشهادات بمقتضى احكام هذا النظام قرارا نهائيا وقطعيا.
- المادة 9يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.