المادة 6 من نظام معادلة الشهادات في جامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 197 رقم 85 لسنة 1976

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تأخذ اللجنة في معادلة الشهادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام الاعتبارات التالية: 1- نظام المؤسسة التي منحت الشهادة ومدة الدراسة فيها. 2- مناهج الدراسة وانظمة الامتحانات التي تم بموجبها منح الشهادة وما اذا كانت تؤهل صاحبها للالتحاق بجامعات البلد الذي صدرت فيه. ب- تقبل جميع معادلات الشهادات بشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية والصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك