المادة 12 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ب – لمقدم الطلب أو و كيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار و يكون قرار اللجنة بشأن الاعتراض قابلاً للطعن امام المحكمة الإدارية. ج- للوزارة منح حامل الشهادة وثيقة معادلة مؤقتة إلى حين التحقق من صحة الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك