الأنظمة
نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة التربية و التعليم . الوزير:وزير التربية و ا…
- المادة 3أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس…
- المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها .
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال ا…
- المادة 6تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشها…
- المادة 7أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. 2- يشترط في المدرسة التي ت…
- المادة 8أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية الل…
- المادة 9اذا لم يحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة لشروط معادلة الشهادات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات…
- المادة 10أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق ب…
- المادة 11أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة…
- المادة 12أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ب – لمقدم الطلب أو و ك…
- المادة 13تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :- أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية . ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة…
- المادة 14- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان أحكامه.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 16يلغى نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.