الأنظمة

نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة التربية و التعليم . الوزير:وزير التربية و ا…
  3. المادة 3أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس…
  4. المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها .
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال ا…
  6. المادة 6تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشها…
  7. المادة 7أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. 2- يشترط في المدرسة التي ت…
  8. المادة 8أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية الل…
  9. المادة 9اذا لم يحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة لشروط معادلة الشهادات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات…
  10. المادة 10أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق ب…
  11. المادة 11أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة…
  12. المادة 12أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ب – لمقدم الطلب أو و ك…
  13. المادة 13تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :- أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية . ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة…
  14. المادة 14- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان أحكامه.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
  16. المادة 16يلغى نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.