المادة 8 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. ب. تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية ، هي المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة. ج- على حامل الشهادة المطلوب معادلتها تقديم ما يثبت اقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل الحصول على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي فيها. د- أن تؤهل الشهادة المطلوب معادلتها حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها. ه- لا تسري أحكام الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة على حامل الشهادة الدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك