المادة 3 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:-
1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس).
2 – مدير إدارة الشؤون القانونية.
3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها.
4 – رئيس قسم معادلة الشهادات.
ب – يكون رئيس قسم معادلة الشهادات أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026