المادة 3 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس). 2 – مدير إدارة الشؤون القانونية. 3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 4 – رئيس قسم معادلة الشهادات. ب – يكون رئيس قسم معادلة الشهادات أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك