المادة 5 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال اليها من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026