المادة 5 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال اليها من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك