المادة 6 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:-
أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي مدة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني.
ب- تقديم ما يثبت بأن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات والشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة.
ج- تتم معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة.
د- التأكد من أن المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في سوق العمل للدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني.
ه- اذا لم يستوفِ المؤهل أو الشهادة الحد الأدنى لمتطلبات المعادلة يعادل بالمؤهل أو بالشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026