الأنظمة
نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئ…
- المادة 3أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:- 1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئي…
- المادة 4تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم …
- المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية واصدار القرار المناسب بشأنها. 2- التحقق من صحة المعلومات الواردة في…
- المادة 6لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات …
- المادة 7أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية م…
- المادة 8أ- يشكل رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة من ثلاثة اعضاء يسميهم من داخل الهيئة أو من خارجها ويحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ب- …
- المادة 9الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات والمؤهلات التالية:- أ- الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وا…
- المادة 10تستوفي الهيئة البدلات التالية عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:- أ- خمسين (50) ديناراً عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة العربية. ب- خمسين (50) دين…
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.