المادة 9 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات والمؤهلات التالية:- أ- الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ب- الشهادات الفخرية. ج- الشهادات غير المرتبطة باختبار مهني أو تقني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك