المادة 9 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
الهيئة غير مختصة بمعادلة الشهادات والمؤهلات التالية:-
أ- الشهادات الأكاديمية المرتبطة بدرجة علمية وفق التشريعات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب- الشهادات الفخرية.
ج- الشهادات غير المرتبطة باختبار مهني أو تقني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026