المادة 2 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الرئيس : رئيس الهيئة.
المعادلة : وثيقة تصدرها الهيئة تثبت بأن المؤهل المهني والتقني او الشهادة غير الأردنية تعادل المؤهل المهني والتقني الأردني.
المؤهل : شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي له الحد الأدنى من ساعات التعليم والتدريب.
اللجنة : لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026