المادة 1 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026