المادة 3 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:- 1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئيس ويسمي احدهما نائبا لرئيس اللجنة. 2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يسميه رئيسها. 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام. ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك